للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[مسألة: إذا منع المستدل حكم الأصل لم ينقطع]

وله الدلالة عليه عند الأكثرين وفرق أبوإسحاق الاسفرائينى بين المنع المشهور والخفي١ وقال قوم يكون منقطعا.


١ في د "بين المنع الظاهر والخفي".

<<  <   >  >>