للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[مسألة: يجوز القياس فيما لم ينص على حكمه أصلا]

كقياس لفظ الحرام على الظهار وقال بعض المتكلمين لا يجوز القياس إلا فيما نص على حكمه في الجملة وقال لولا النص على ميراث الأخوة في الجملة لم أجوز اثبات مشاركتهم مع الجد [بالمقايسة١] هذا قول أبي هاشم.


١ هذه الكلمة ساقطة من ا.

<<  <   >  >>