للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة: القرآن بين الشيئين [في اللفظ] ١ لا يقتضى التسوية بينهما في حكم غير المذكور

وبه قالت الشافعية وقال أبو يوسف والمزني يقتضى التسوية ومثاله قوله: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة".


١كلمة "في اللفظ" لا توجد في ا.

<<  <   >  >>