للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[مسألة ليس العكس شرطا في صحة العلة لجواز الحكم بعلل]

وهذا قول أصحابنا ومقتضى كلام امامنا وكذلك هو قول جمهور الفقهاء والأصوليين وصرح أبو الخطاب وغيره بأن العلة إذا كانت منصوصة جاز تعلقها١ بأخرى وقال بعض الأصوليين لا يجوز تعليل الحكم بعلتين أو أزيد واليه ذهب الجوينى وابن برهان وانتقد قول المالكية٢.

فصل:

وهذا إذا كان التعليل لنوع الحكم لا لجنسه فأما إن كان التعليل لجنس الحكم فالعكس شرط مثال الأول قولنا الردة علة لإباحة الدم فهو صحسح وليس ينعكس ومثال الثاني قولنا الردة علة لجنس إباحة الدم فليس بصحيح لفوات العكس.


١ في ا "تعلقها".
٢ في ب "وقد قدموا المالكية" تحريف وفي د "ومتقدو المالكية".

<<  <   >  >>