للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[مسألة: يجوز للمستدل أن يستدل بما هو دليل عنده]

وإن لم يكن دليلا في مذهب خصمه ويدل على كونه دليلا إذا منعه كالحنبلي يستدل بالمفهوم على الحنفي أو بالقياس عل الظاهري ونحو ذلك ذكره القاضي وأبوالطيب وأبو الخطاب في أول أسئلة القياس وحكى القاضي١ وأبو الطيب عن أبي علي الطبري صاحب الايضاح٢ أنه أن كان ذلك٣ أصلا مشهورا كدليل الخطاب والقياس على الظاهري ونحوه جاز وإن كان خفيا لم يجز حتى يستشف من خصمه تسليمه وإلا فمتى منعه اياه كان منقطعا ولم يكن له تبيينه


١ في ا "وحكيا عن أبي البري" وفي ب "وكتبا القاضي وأبو الخطاب – إلخ".
٢ في ب "صاحب الإيضاح".
٣ كلمة "ذلك" ساقطة من ا.

<<  <   >  >>