للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[مسألة: إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بشيء دخل في حكمه]

عند أصحابنا وهو ظاهر كلام أحمد لأنه في مواضع كثيرة عارض نهيه وأمره بفعله وتكلم على ذلك وبهذا قال بعض الشافعية١ خلافا لأكثر الفقهاء والمتكلمين: لا يدخل في حكمه والأول قول عبد الجبار بن أحمد وجماعة من المعتزلة والثاني اختيار أبي الطيب٢ من الشافعية كأكثرهم واختاره أبو الخطاب وقال بأن كلام أحمد إنما يدل على معارضة فعله لقوله٣ حيث إن فعله يتعدى إلى أمته [أما] العكس فلا.

وصورة المسألة أن يقول افعلوا كذا أو يقول إن الله يأمركم بكذا فأما إن قال: "إن الله يأمر بكذا" أو يأمرنا بكذا فإنه يدخل فيه بلا خلاف نعلمه.


١ في ا "وبهذا قال الشافعي".
٢ في ا "اختيار أبو الطيب – إلخ" وصحيح العربية يأباه.
٣ في ا "معارضة قوله لفعله" وكلاهما صحيح.

<<  <   >  >>