للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١مسألة: إذا احترز عن النقض بشرط ذكره٢ في الحكم

كقوله حران مكلفان محقونا الدم فوجب أن يثبت القصاص بينهما فىالعمد كالمسلمين فقيل لا يصح ذلك لأنه اعتراف٣ بالنقض فإن الأوصاف المذكورة قد تخلف الحكم عنها في الخطأ وقال آخرون بل ذلك صحيح لأن الشرط المؤخر في اللفظ مقدم من حيث المعنى فجاز ذلك كما يجوز في الكلام تقديم المفعول على الفاعل وغير ذلك وقال أبوالخطاب وهذا هو الصحيح عندي.


١ وقعت هذه المسألة في د متأخرة إلى ص "٤٣٩".
٢ في ا "بشروط ذكرها".
٣ في ا "اعتراض بالنقض".

<<  <   >  >>