للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[مسألة: فإن كانت احدى العلتين أو أحد الخبرين يوجب العتق والآخر يقتضي الرق فهما سواء]

قاله أبو الخطاب وحكاه عن أصحاب الشافعي قال ويحتمل أن تقدم التي تقتضى الرق وبه قال١ بعض المتكلمين تقدم علة العتق وقال القاضي في الكفاية المثبت للحرية أولى.


١ في ابياض بعد كلمة "قال" ثم قال "وقال بعض المتكلمين".

<<  <   >  >>