للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[مسألة: إذا منع المستدل الحكم]

قد ذكره ابن عقيل١ في أوائل الثاني وأبو الخطاب وإن له أن يبين أن الصحيح عن صاحب المذهب كما قلت: وإن الذي منعتنيه قول ضعيف ومثلا ذلك بأن يلزم الحنفى أن من أحرم مطلقا وعليه فرض وقع عن فرضه فيقول لا أسلم ذلك فإن الحسن بن زياد روى عن أبي حنيفة أنه لا يقع عن فرضه قال أبو الخطاب وابن عقيل٢ فالجواب عنه أن يبين صحة رواية التسليم وأنها هى المذهب المعول عليه اما باختيار شيوخ المذهب أو بغير ذلك.


١ في ب "فذكر ابن عقيل".
٢ في ا "قال ابن عقيل وأبو الخطاب".

<<  <   >  >>