للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة اللفظ الموضوع للاستغراق بالجنس الذي واحده [بالهاء]

كالتمر والتمرة والشجر والشجرة ونحوهما هما للاستغراق عند أكثر المعممين ومحققيهم واختاره الجوبني وأنكر بعض أصحاب العموم ذلك وزعموا أنه ليس بجمع بدليل قوله: {مِنَ الشَّجَرِ١ الْأَخْضَرِ} ٢ [ولأنه يجمع فيقال تمور وأشجار] ٢ ولا هو في معنى أدوات الشرط وزيف الجوبني مذهبه ببيان كونه جمعا وأن الجموع قد تجمع.


١من الآية "٨٠" من سورة يّس.
٢ ما بين هذين المعقوفين ساقط من اويدل لثبوته في الأصل ما ذكره عن الجويني من الرد.

<<  <   >  >>