للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة: فإن قلنا: "قوله ليس بحجة"

أو كانت المسألة خلافا في الصحابة لم يخص به العموم بل يكون حجة عليه ويتخرج أن يرجع إلى قوله إذا كان هو راوي الخبر ويجعل ذلك منه تفسيرا وبيانا بناء على إحدى الروايتين فيما إذا روى لفظا وعمل بخلاف صريحه أو ظاهره اللهم إلا أن يقال بأن هذه الرواية لا تتجه إلا على مذهب من يجعل قوله حجة فيبطل التخريج١.

وأعلم أنه قد يتضح من كلام القاضي واختياره أن قول الصحابي حجة يترك به٢ ظاهر العموم فيخص به إذا قلنا هو حجة وانه إذا خالف مقتضى اللفظ الظاهر ٣ [غير العام عمل بالظاهر] ٣ دون قوله وما ذلك إلا لضعف ظهور العموم.


١ في ا "فيبطل الترجيح" وليس كما ينبغي.
٢ في ا "يترك له".
٣ ما بين هذين المعقوفين ساقط من اولا يتم الكلام بدونه.

<<  <   >  >>