للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَزْوَاجَهُمْ} ١ وهذه ليست زوجة فاحتج بأن الرجل يطلق ثلاثا وهو مريض [فترثه] لأنه فار من الميراث٢ وهذا فار من الولد قال فقد عارض الظاهر بضرب من القياس.

قلت لم يخص العموم٣ وإنما عارض [ظاهر] ٤ المفهوم لأن تخصيص الحكم بالأزواج ينفيه عمن سواهم والقياسات غالبها يعارض المفهوم وحقيقة قياس أبي عبد الله أن [المبتوتة] ليست زوجة وقد جعل حكمها كالزوجة وهذه أيضا ليست بزوجة ويجعل [حكمها] كالزوجة لأجل الحاجة وكلاهما مطلقة وذاك فار من الإرث جعلت مطلقته كزوجة فقطع فراره وهذا فار من الولد تجعل مطلقته كزوجته فيحقق فراره ولان [اللعان] عقوبة الفار من الولد كالإرث.

ثم قال وكذلك نقل الأثرم عنه في المرأة تبقى بغير محرم فقيل له النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم" فقال هذا أمر٥ قد لزمها يسافر بها وهم يقولون لو وجب عليها حق عند القاضي على أيام رفعت ولو أصابت حدا٦ في البادية جيء بها حتى يقام عليها.

قلت إنما خص هذا العموم بقوله: "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام" لكن هذا أيضا فيه عموم فعضد أحد العمومين بالقياس على صورة التخصيص وهذا مجمع عليه.

قال وكذلك نقل عنه أبو داود في رجل قال لامرأته أنت طالق ونوى ثلاثا فقال هي واحدة فقيل له إسحاق يقول هي ثلاث ويأخذ بالحديث: "الأعمال بالنيات" فقال ليس هذا من ذاك أرأيت لو نوى أن يطلق امرأته ولم يلفظ بلفظ يكون طلاقا.


١ من الآية "٦" من سورة النور.
٢ في ا "لأنه فر من الميراث".
٣ في ا "لم يحصل العموم" وظاهر أن ما أثبتناه موافقا لما في ب هو الصحيح.
٤ كلمة "ظاهر" ساقطة من ا.
٥ بهامش اهنا "لعله حد".
٦ في ا "ولو أصابت ضرا" تصحيف.

<<  <   >  >>