للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقال ما يعجبني قال: هو وأبو الخطاب وظاهر هذا يقتضى المنع وعندي أن هذا لا يقتضيه بل يفيد١ الكراهة أو يحمل على من يصرف الآية عن ظاهرها إلى معان صالحة محتملة يدل عليها القليل من كلام العرب ولا يوجد غالبا إلا في الشعر ونحوه ويكون المتبادر خلافها وحكى الحلواني القول بالمنع وجها لأصحابنا.

والد شيخنا٢ وذكر القاضي أبو٣ الحسين في التمام٤ في كتاب الصلاة في ذلك روايتين وقال أصحهما أنه لا يجوز.


١ كلمة "يفيد" ساقطة من ا.
٢ لا توجد هذه الجملة في ا.
٣ في ا "القاضي وأبو الحسين" والسياق يقتضي أنهما واحد والمراد به أبو يعلى الفراء.
٤ في ا "الإتمام".

<<  <   >  >>