للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شرعا لأي نبي كان إلى أن يعلم نسخه وهذا مذهب المالكية وعلى كلا المذهبين فلا شك في جواز ذلك عقلا إلا عند طائفة من المعتزلة.

فصل: متعلق بشرع من قبلنا

وهو ما خاطب الله به أهل الكتاب على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله: {يَا بَنِي إِسْرائيلَ} ١ في سورة البقرة إلى قوله: {أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ} ٢ وقوله: {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ} ٣ واستدلال عموم الأمة بمثل هذه الآيات في الأحكام دليل على تناول حكمها لسائر الأمة وهذا يليق أن يذكر عند مسألة إذا أمر الله نبيه بشيء أو شرع له شيئا فإن مشاركة بعض أمته بعضا في الأحكام كتابيهم وأميهم أقوى من مشاركتهم له لكن هل يدخل بقية الأمة من [حيث هم] أهل كتاب أيضا كقوله: {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ} ٤ أو يدخل علماؤهم وإن دخلوا فهل يدخلون بالعموم اللفظي أو المعنوي هذا يحتاج إلى بسط..

[والدلالة على تناول خطابهم لنا قوله عقيب قصة بني النضير: {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ} ٥] .

[٦قال شيخنا قلت: أما قولنا باستصحاب الشرع الأول فيستقيم على إحدى الروايتين لكن يقال لم يثبت عنده] ٦.


١ من الآية "٤٠" من سورة البقرة ومن كثيرمن الآيات.
٢ من الآية "٤٤" من سورة البقرة.
٣ من الآية "٤٥" من سورة البقرة.
٤ من الآية "٣٢" من سورة فاطر.
٥ من الآية "٢" من سورة الحشر.
٦ ما بين هذين المعقوفين ساقط منا وما قبله ساقط من ب في كل واحدة أحد هذين الكلامين.

<<  <   >  >>