للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مذهبا [له] ١ وذهب ابن حامد إلى أنه لا يطلق ذلك وإن كان دليلها أقوى قدمت.

فتحرر من ذلك أن لأصحابنا في إثباتها رواية أعني رواية الميمون وعلى ابن سعيد في الأمر طريقين [فطريقة أبي بكر نفيها في الأصلين وهو الأولى٢] في مسألة الأمر [خصوصها٣] لضعف دليلها ومخالفتها لأكثر العلماء وأكثر منصوص وطريقة ابن حامد إثباتها٤ في الأصلين وهو حسن والله أعلم.

وذهب أبو الحسين البصري وجماعة [من] المعتزلة إلى أنها للوجوب كقولنا قال ابن برهان: هو قول الفقهاء قاطبة.


١ هذه الكلمة وحدها ساقطة من ب.
٢ تقرأ في ب "وهو الأول".
٣ هذه الكلمة في ب وحدها.
٤ في ب "في إثباتها في الأصلين" وواضح أن كلمة "في" الأولى لا حاجة بالكلام إليها وهي ساقطة من ا.

<<  <   >  >>