للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[والد شيخنا] فصل:

فان كان أحد الخبرين يجرى على عمومه لم يخص فانه يرجح١ على غيره مما دخله التخصيص.

[والد شيخنا] فصل:

[فإن كان أحدهما واردا على سبب والآخر لم يرد على سبب فانه يقدم على ما لم يرد على سبب ذكره ابن عقيل وغيره] ٢.


١ في ا "فإنه ترجيح".
٢ ساقط من د.

<<  <   >  >>