للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيه انقراض العصر وإن كان قولا من البعض وسكوتا من الباقين اشترط انقراض العصر والذين اعتبروا انقراض العصر منهم من اعتبر موت جميع الصحابة ومنهم من اعتبر موت١ الأكثر ومنهم من اعتبر موت علمائهم.

قال شيخنا قال القاضي في مقدمة المجرد انقراض العصر معتبر في صحة الإجماع واستقراره فاذا أجمعت٢ الصحابة على حكم من الأحكام ثم رجع بعضهم أو جميعهم انحل الإجماع وإن أدرك بعض التابعين عصرهم وهو من أهل الإجماع اعتد بخلافه وقد قد أحمد قول سعيد بن المسيب على قول ابن عباس في أن العبد لا ينظر إلى شعر مولاته وقول سعيد أيضا في أن خراج العبد٣ مقدر من قيمته كالحر خلافا لابن عباس ثم قال بعد هذا فيها وإذا أدرك التابعى زمان الصحابة وهو من أهل الاجتهاد لم يعتبر قوله في اجماعهم ولم يعتد بخلافه لهم وقد قال أحمد فيمن حكم٤ بقول التابعين وترك قول الصحابة نقض حكمه.

[شيخنا] فصل:

احتج من قال: "لا يشترط انقراض العصر" بأن التابعين احتجوا باجماع الصحابة [٥في عصر الصحابة فروى عن الحسن البصرى أنه احتج باجماع الصحابة] ٥ وأنس بن مالك حى فلو كان انقراض العصر شرطا لما احتج بذلك قبل انقراضه٦.

فقال القاضي والجواب أنا لا نعرف هذا عن التابعين وما حكوه عن الحسن فيحتاج إلى٧ أن ينقل لفظه حتى ينظر كيف وقع ذلك منه.


١ في ب "اعبر بموت" وترك الباء فيما بعده.
٢ في ا "فإذا اجتمعت الصحابة".
٣ في ا "جراح العبد" تحريف.
٤ في ب "يمكن حكم" تحريف.
٥ ما بين المعقوفين عن د ووضوح الكلام يقتضيه.
٦ في ا "قبل انقراض العصر".
٧ في ب "فيختار أن ينقل".

<<  <   >  >>