للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال القاضي التأثير يعتبر في العلة دون الحكم وقولنا فلم يطهر بالصنعة حكم العلة.

قلت هذا ضعيف وذكر أبو الخطاب فيه مذهبين ومثله [بهذ ومثله١] أيضا بقولنا طهارة فلم تجز بالخل كالوضوء فيقال قولك بالخل لا تأثير له فإنها تجوز بماء الورد وهذا المثال فيه نظر.

[شيخنا] فصل:

سؤال عدم التأثير إذا كان في قياس العلة فهو مبنى على تعليل الحكم بعلتين فإن بين القائس أنه قد خلف العلة علة أخرى فالقياس صحيح بلا تردد وإن كان الوصف الثاني٢ عند عدمها موجودا في صورتى وجودها وعدمها أو مفارقا لها فمن يجوز تعليل الحكم بعلتين مستنبطتين وقد ذكروا في ذلك خلافا إذا كان للحكم علة عامة فهل يعلل بعضه بعلة خاصة ينبغي أن لا يرى هذا مفسدا للعلة وأصحابنا يقبلونه ويجوزون هذا وذاك والله أعلم لأن غالب الاقيسة المستعلمة في خلافهم لا يلتزمون فيها تصحيح العلة فلذلك يقبل عدم التأثير دليل على فسادها ولا ريب أنه إذا لم يقم دليل٣ على صحة العلة فعدم التأثير بخلاف ما لو انعكست وقد اطردت فإن ذلك دليل صحتها فيكون هذا السؤال قادحا في علة لم تثبت إلا بالدوران وأبو محمد البغدادي لا يقبل سؤال عدم التأثيربناء على تعليل الحكم بعلتين.

[شيخنا] فصل:

عدم التأثير ينبغي أن يرد على القياس النافي لأن انتفاء الحكم قد يكون


١ ساقط من ا.
٢ في ب "الوصف الباقي".
٣ في د "لم يتم دليل".

<<  <   >  >>