للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فلو قال أنا أعرف الله من طريق أنى دعوت يوما في غرض لى فكان ذلك الغرض وما دعوت سواه فدلنى على اثباته وذكر مثالا آخر.

فصل:

ثم قال ابن عقيل في آخر كتابه لا يجوز للعامى أن يقلد في التوحيد والنبوات قال وهذا مذهب الفقهاء وأهل الأصول والكلام ثم فسر ذلك بأنه إنما هو حدوث العالم وإن له محدثا وأنه مستوجب لصفات مخصوصة منزه عن صفات مخصوصة وأنه واحد في ذاته وصفاته خلافا لما حكى عن بعض الشافعية أنه أجاز تقليده في ذلك وكذلك أبو الخطاب ميله إلى هذا الكلام وذكر أبو الخطاب [ما بعده أيضا١] قال ابن عقيل ولم يختلفوا في أنه ليس له أن يقلد في أصول الشريعة كوجوب الصلوات وأعداد الركعات.

قال شيخنا قال أحمد انه لا يجوز٢ التقليد فيما يطلب فيه الجزم ولايثبت إلا بدليل قطعي ويجوز التقليد فيما يطلب فيه الظن واثباته بدليل ظني ولا اجتهاد في القطعي ويلزم شرعا كل مسلم مكلف قادر معرفة الله بصفاته التي تليق به والايمان بما صح عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع التنزيه عن التشبيه والتجسيم والتكييف والتمثيل والتفسير والتأويل والتعطيل وكل٣ نقص وهى أول واجب لنفسه٤ [سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا] .


١ ساقط من ا.
٢ في ا "إنه يجوز التقليد" وما بعده صريح الدلالة على أن حرف النفي لازم هنا.
٣ في ب "وكل بعض" تحريف.
٤ في ب "لتعيينه".

<<  <   >  >>