للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أختاره حظرا أو إباحة١ ذكره القاضي في أسئلة المخالف بما يقتضي أنه محل اتفاق٢ ولم يمنعه.

[شيخنا] فصل:

قال أبو الخطاب وغيره أكثر الفروع لا نص فيها من القرآن ولا من السنة المتواترة ولا من الإجماع وإنما يتناولها أخبار الآحاد وقياس وما منها قد تناولها الآيات فتلك الآيات قد قابلها أخبار آحاد ومقاييس خصصتها وقد ذكر أبو المع إلى وطائفة أن أكثر الحوادث لا نص فيها بحال وإنما الدليل فيها هو القياس وكذلك قال أبو محمد في مسألة القياس لما قيل له يمكن التنصيص على المقدمات الكلية ويبقى الاجتهاد في المقدمات الجزئية فقال أبو محمد هذا إن تصور فليس بواقع فإن أكثر الحوادث ليس بمنصوص على مقدماتها الكلية كميراث الجد مع الأخوة فيقتضى العقل أن لا تخلو عن حكم ذكر هذا في تقرير وجوب التعبد بالقياس عقلا قال ان تعميم الحكم واجب ولو لم يستعمل القياس لأفضى إلى خلو كثير من الحوادث عن الأحكام لقلة النصوص وكون الصور لا نهاية لها وكذلك قال ابن غنمه في قوله من خاض في البحر قال من اتسع علمه بالنصوص.

قلت حاجته إلى القياس كالواجد للماء لا يجوز له التيمم [٣والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أن الآثار وافية بعامة الحوادث وإن القياس٣] إنما يحتاج إليه في القليل وفي كلامه ما يدل على أن فتاوى الصحابة أحاطت لفظا أو معنى٤ بالحوادث فإنه قال وما تصنع بالرأي وفي الحديث ما يغنيك عنه


١ في د "تعين الآخر".
٢ في د "محل وفاق".
٣ ما بين المعقوفين ساقط من ا.
٤ في ا "لفظا ومعنى" والمقام لأو لا للواو.

<<  <   >  >>