للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانية: ﴿وَالْعَصْرِ﴾، و ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ﴾، و ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾، وفي الثالثة: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، و ﴿تَبَّتْ﴾، ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾.

لم يروه عن أبي أيوب الإفريقي - واسمه عبد الله بن علي - إلا أبو يوسف القاضي، تفرد به أحمد بن منيع) (١).

[أحمد بن صالح المصري]

قال الطبراني: (حدثنا أحمد بن محمد بن نافع الطحان المصري، حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عَنْبَسَة بن خالد، عن يونس بن يزيد الأيلي، عن أبي الزِّناد، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت: أن رسول الله رخص في بيع العَرَايَا بِخَرْصِهَا كَيْلًا.

لم يروه عن أبي الزِّناد إلا يونس، ولا عن يونس إلا عَنْبَسَة، تفرد به أحمد بن صالح) (٢).

قال الطبراني: (حدثنا إسماعيل بن الحسن الخَفَّاف المصري، حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا يحيى بن محمد الجَاري، حدثنا أبو شاكر عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم، عن أبيه، عن سعيد بن عبد الرحمن بن رُقَيش الأنصاري، أنه سمع خاله عبد الله بن أبي أحمد بن جحش يقول: قال علي بن أبي طالب : حفظت لكم من رسول الله ستا: "لا طلاق إلا من بعد نكاح، ولا عتاق إلا من بعد ملك، ولا وفاء لنذر في معصية، ولا يُتْمَ بعد احتلام، ولا صُمَاتَ يوم إلى الليل، ولا وِصَال في الصيام".

لا يروى عن عبد الله بن أبي أحمد بن جحش - وهو ابن أخي زينب


(١) "المعجم الصغير" (٤٥٧).
(٢) "المعجم الصغير" (٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>