للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[النوع الخامس تصحيح الحديث لكونه روي من غير وجه]

قال الترمذي : (حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله : "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة".

قال أبو عيسى: وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن زيد بن خالد عن النبي .

وحديث أبي سلمة، عن أبي هريرة وزيد بن خالد، عن النبي كلاهما عندي صحيح؛ لأنَّه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي هذا الحديث، وحديث أبي هريرة إنما صح لأنَّه قد روي من غير وجه.

وأما محمد فزعم أن حديث أبي سلمة، عن زيد بن خالد أصح) (١).

ومثله حديث أبي محذورة في الأذان، وقد تقدم (٢).

وقال في باب ما جاء في الوصية بالثلث والربع: (حدثنا قتيبة، قال: حدثنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن سعد بن مالك قال: عادني رسول اللّه وأنا مريض، فقال: "أوصيت؟ "، قلت: نعم، قال: "بكم؟ "، قلت: بمالي كله في سبيل الله، قال: "فما تركت لولدك؟ "، قال: هم أغنياء بخير، فقال: "أوص بالعشر"، فما زلت أناقصه حتى قال: "أوص بالثلث، والثلث كثير".

قال أبو عبد الرحمن: فنحن نستحب أن ننقص من الثلث، لقول رسول اللّه "والثلث كثير".


(١) "جامع الترمذي" (٢٢)، وقد تقدم في النوع الرابع من هذا المصطلح برقم (٢).
(٢) تقدم في النوع الثالث من هذا المصطلح برقم (٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>