للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بكر وعمر، وعثمان كانوا يقتصرون على الركعتين في السفر، وأن ابن عمر كذلك، فكان لا يتطوع إذا كان مسافرًا، أخرجه الشيخان عنه (١).

وفي حديث عطية العوفي السابق: أن الرسول ، كان يتطوع بعد الظهر والمغرب ركعتين.

فتبين أن هذا المتن منكر.

ولذلك لم يصحح أبو عيسى هذا الحديث، بل ذكره في "العلل الكبير"، وقال: (وسمعت محمدا يقول: لا أعرف لابن أبي ليلى حديثا هو أعجب إليّ من هذا، وهو حديثه عن عطية ونافع، عن ابن عمر: صليت مع النبي في الحضر الظهر أربعا، وبعدها ركعتين … الحديث، قال محمد: ولا أروي عن ابن أبي ليلى شيئا) (٢).

[ومن أمثلة نقده للخبر من حيث المتن فقط]

١ - قوله في باب ما جاء في الرخصة للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما: (حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن أبي البداح بن عدي، عن أبيه، أن النبي أرخص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما.

قال أبو عيسى: هكذا روى ابن عيينة.

وروى مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن أبي البداح بن عاصم بن عدي، عن أبيه.

ورواية مالك أصح …


(١) ينظر: "صحيح البخاري" (١١٠١) (١١٠٢)، "صحيح مسلم" (٦٨٩).
(٢) (١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>