للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا الحسن بن علي الخلال، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مالك بن أنس قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن أبي البداح بن عاصم بن عدي، عن أبيه، قال: رخص رسول الله لرعاء الإبل في البيتوتة، أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما، قال مالك: ظننت أنه قال: في الأول منهما، ثم يرمون يوم النفر.

وهذا حديث حسن صحيح، وهو أصح من حديث ابن عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر) (١).

قلت: الاختلاف بين الروايتين في المتن وفي الإسناد:

فأما في المتن فرواية مالك أتم وأوضح في المقصود، وذلك أن في روايته أن الرعاة يرمون اليوم الأول وهو يوم النحر، ويرمون يوما آخرا يجمعون فيه رمي يومين، ثم يرمون في اليوم الثالث عشر وهو يوم النفر. وأما رواية ابن عيينة فليس فيها هذا التفصيل، وإنما فيها أنهم يدعون رمي يوم، ولم يبين هل يجمعون رميه مع يوم آخر. ولم يذكر الرمي في يوم النفر، فلا شك عندئذ أن رواية مالك أصح؛ لأنَّه أتقن لفظ الخبر، وهذا من دقة نقد أبي عيسى.

وأما الإسناد، فقال ابن عبد البر: (وذكر أحمد بن خالد: أن يحيى بن يحيى وحده من بين أصحاب مالك قال في هذا الحديث عن مالك بإسناده أن أبا البداح عاصم بن عدي، فجعل أبا البداح كنية عاصم بن عدي، وجعل الحديث له، والحديث إنما هو لعاصم بن عدي هو الصاحب، وأبو البداح ابنه يرويه عنه، وهو الصحيح فيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي، عن أبيه، قال: وكذلك رواه ابن وهب وابن القاسم.


(١) (٢/ ٢٢٥ - ٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>