للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قال: (النوع الثاني: أن يكون الإسناد مشهورًا، يروى به أحاديث كثيرة، لكن هذا المتن لم تصح روايته إلا بهذا الإسناد، ومثّله الترمذي بحديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي في النهي عن بيع الولاء وهبته … ) (١).

قلت: الفرق بين الأول والثاني، أن النوع الأول إسناد غريب غير معروف؛ وذلك أن طريق أبي العُشَراء الدارمي عن أبيه غريبة وغير معروفة، فأبو العُشَراء وأبوه كلاهما مجهول، ولم يُرو فيه سوى المتن الذي تقدم ذكره (٢).

أما النوع الثاني، فإن طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر مشهورة كما هو معلوم، جاءت بها عشرات الأحاديث، وخرّج الشيخان كثيرًا منها (٣)، فتبيّن الفرق بينهما.

النوع الثالث: ثم ذكر أبو عيسى نوعًا آخر من الغريب، فقال: (وربَّ حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما تصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه؛ مثل ما روى مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، قال: فرض رسول الله زكاة الفطر من رمضان، على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى، من المسلمين، صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير.

قال: وزاد مالك في هذا الحديث: من المسلمين.

وروى أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث، عن نافع، عن ابن عمر، ولم يذكروا فيه: من المسلمين.


(١) "شرح علل الترمذي" (١/ ٤١٣ - ٤١٤، ٤١٥).
(٢) فيما صح، "ميزان الاعتدال" (٥/ ٢٦٧).
(٣) ينظر: "تحفة الأشراف" للمزي (٥/ ٤٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>