للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤ - وقال أيضًا: (حدثنا قتيبة، قال: حدثنا ابن لَهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي قال: "أيما رجل نكح امرأة فدخل بها، فلا يحل له نكاح ابنتها، وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها".

قال أبو عيسى: هذا حديث لا يصح من قِبل إسناده، وإنما رواه ابن لَهيعة والمثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، والمثنى بن الصباح، وابن لَهيعة يضعفان في الحديث) (١).

١٥ - وقال أيضًا: (حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا أشعث بن سعيد السمان، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه قال: كنا مع النبي في سفر في ليلة مظلمة، فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي ، فنزل: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥].

قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمّان، وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان يضعف في الحديث) (٢).

١٦ - وقال أيضًا: (حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا المقرئ، قال: حدثنا يحيى بن أيوب، عن زيد بن جَبيرة، عن داود بن الحصين، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله نهى أن يصلّى في سبعة مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله.


(١) "جامع الترمذي" (١١٥١)، وينظر أيضًا: (٨١، ٧٢٩، ١١٥١، ٢٤٦٥، ٣٨٨١).
(٢) "جامع الترمذي" (٣٤٦).
قلت: أشعث السمان متروك، وقد بين ذلك أبو عيسى، ولكنه استعمل عبارة مهذبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>