للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقرب من هذا تنصيصه في كثير من المواضع على أن هذا قول أهل الكوفة.

* * *

الوجه الثامن: تحريره لمحل النزاع في بعض المسائل، فيبين محل الاختلاف ومحل الاتفاق:

ومن الأمثلة على ذلك:

قال في (باب ما جاء في كم تقصر الصلاة): (حدثنا أحمد بن منيع، قال: أخبرنا هشيم، قال: أخبرنا يحيى بن أبي إسحق الحضرمي، قال: حدَّثنا أنس بن مالك قال: خرجنا مع النبي من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين. قال: قلت لأنس: كم أقام رسول الله بمكة؟ قال عشرا.

وفي الباب عن ابن عباس، وجابر.

قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح.

وقد روي عن ابن عباس، عن النبي أنه أقام في بعض أسفاره تسع عشرة يصلي ركعتين، قال ابن عباس: فنحن إذا أقمنا ما بيننا وبين تسع عشرة صلينا ركعتين، وإن زدنا على ذلك أتممنا الصلاة.

وروي عن علي أنه قال: من أقام عشرة أيام أتم الصلاة.

وروي عن ابن عمر أنه قال: من أقام خمسة عشر يوما أتم الصلاة.

وروي عنه ثنتا عشرة.

وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: إذا أقام أربعا صلى أربعا.

وروى عنه ذلك: قتادة وعطاء الخراساني.

ورَوى عنه داود بن أبي هند خلاف هذا.

واختلف أهل العلم بعدُ في ذلك:

<<  <  ج: ص:  >  >>