٢ - وقوله في باب ما جاء في التثويب في الفجر:(وقد اختلف أهل العلم في تفسير التثويب:
فقال بعضهم: التثويب أن يقول في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم، وهو قول ابن المبارك، وأحمد.
وقال إسحاق في التثويب غير هذا، قال: هو شيء أحدثه الناس بعد النبي ﷺ إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم قال بين الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح.
وهذا الذي قال إسحاق هو التثويب الذي كرهه أهل العلم، والذي أحدثوه بعد النبي ﷺ.
والذي فسر ابن المبارك، وأحمد، أن التثويب: أن يقول المؤذن في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم.
وهو قول صحيح، ويقال له: التثويب أيضًا.
وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه.
وروي عن عبدالله بن عمر أنه كان يقول في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم.
وروي عن مجاهد، قال: دخلت مع عبدالله بن عمر مسجدا وقد أذن فيه، ونحن نريد أن نصلي فيه، فثوب المؤذن، فخرج عبدالله بن عمر من المسجد، وقال: اخرج بنا من عند هذا المبتدع ولم يصل فيه.
وإنما كره عبدالله بن عمر التثويب الذي أحدثه الناس بعد) (١).