للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال بعضهم: طول القيام في الصلاة أفضل من كثرة الركوع والسجود.

وقال بعضهم: كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام.

وقال أحمد بن حنبل: قد روي عن النبي في هذا حديثان ولم

يقض فيه بشيء.

وقال إسحاق: أما بالنهار فكثرة الركوع والسجود، وأما بالليل فطول القيام، إلا أن يكون رجل له جزء بالليل يأتي عليه، فكثرة الركوع والسجود في هذا أحب إلي، لأنه يأتي على جزأيه (١) وقد ربح كثرة الركوع والسجود.

قال أبو عيسى: وإنما قال إسحاق هذا، لأنه كذا وصف صلاة النبي بالليل، ووصف طول القيام، وأما بالنهار فلم يوصف من صلاته من طول القيام ما وصف بالليل) (٢).

٥ - قوله في باب ما جاء ويل للأعقاب من النار-بعد أن ذكر حديث أبي هريرة عن النبي قال: "ويل للأعقاب من النار"-: (وفقه هذا الحديث: أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفين أو جوربين) (٣).

* * *

الوجه العاشر: أنه يعلق على الحديث بما يبين دلالته، وإن كان منسوخا بين ذلك أيضا.


(١) في بعض الطبعات: (في جزئه).
(٢) (١/ ٥٠٦ - ٥٠٧).
(٣) (١/ ٣٠٢)، وفي الهامش: (قوله: "خفين أو جوربين" ضبب عليه بالأصل، وفي حاشية س: الرواية: خفين أو جوربين، والصواب الرفع).

<<  <  ج: ص:  >  >>