للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر: أن النبي نهى عن ثمن الكلب والسنَّور.

حدثني أَبو جعفر محمد بن هشام بن أبي الدميك، قال: حدثنا أحمد ابن جناب، (ح).

وحدثني أَبو جعفر بن سنان قاضي سكبزر، قال: حدثنا عبد الوهاب ابن نَجْدة، قالا: حدثنا عيسى بن يونس بمثله.

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني معروف بن سويد الجذامي: أن علي بن رباح حدثهم، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله : "لا يحلُّ ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي ".

رواه مسلم عن سلمة بن شبيب، قال: حدثنا الحسن بن أعين، قال: حدثنا معقل، عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور، فقال: زجر النبي عن ذلك.

ورواه حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء، عن أبي هريرة: أن النبي نهى عن ثمن السنور.

قال أَبو عوانة في الأخبار التي فيها نهى عن ثمن السنَّور: فيها نظر، في صحتها وتوهينها) (١).

وقال العقيلي: (وروى أبو سفيان، عن جابر: نهى رسول الله عن ثمن الكلب والسنور. حدثناه علي بن عبد العزيز قال: حدثنا الحسن بن الربيع قال: حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر … وهذا إسناد صالح) (٢).


(١) "مستخرج أبي عوانة" (١٢/ ٣٣٤).
(٢) "الضعفاء الكبير" (٢/ ٢٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>