للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال أبي: لم يَرو هذا الحديث أحد عن النبي غيرُ برد، وهو حديث منكر، ليس يحتمل الزهري مثل هذا الحديث، وكان بُرد يرى القدر) (١).

٢ - وقال أيضا في باب ما ذكر في الاغتسال عندما يُسْلم الرجل: (حدثنا بندار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان، عن الأغر بن الصباح، عن خليفة بن حصين، عن قيس بن عاصم، أنه أسلم فأمره النبي أن يغتسل بماء وسدر.

وفي الباب عن أبي هريرة.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، لا نعرفه إلا من هذا الوجه) (٢).

قلت: بيّن أن هذا الخبر لا يعرف إلا من هذا الوجه، ولا يخفى أن النبي لم يأمر أحدا من الذين أسلموا بالاغتسال، إلا ما جاء في هذا الخبر وخبر ثمامة بن أثال في بعض رواياته المرجوحة، فعليه يكون غريبا سندا ومتنا.

وفي "أطراف الغرائب والأفراد": (حديث: أتيت النبي لأبايعه على الإسلام، فقال: يا قيس بن عاصم، اغتسل بماء وسدر … الحديث. قال: غريب من حديثه عن النبي ) (٣).

قلت: روى هذا الحديث جمع عن سفيان الثوري -منهم القطان، وابن مهدي-، عن الأغر، عن خليفة بن حصين، عن جده قيس بن عاصم (٤).


(١) "علل الحديث" (٢/ ٣٩٩)، مسألة (٤٦٧).
(٢) (٢/ ٣٦).
(٣) (٤٢٨٤).
(٤) حديث القطان أخرجه النَّسَائِي (١٩٣)، وصححه ابن خزيمة (٢٥٥)، وابن حبان=

<<  <  ج: ص:  >  >>