الوجه الثالث عشر: أنه لا يقبل زيادة الثقة دائمًا، وإنما يقبلها إذا كان هذا الثقة من الحفاظ.
ومن الأمثلة على ذلك:
١ - قال ﵀ في باب ما جاء في الذي يحرم وعليه قميص أو جبة:(حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن يعلى بن أمية، قال: رأى النبي ﷺ أعرابيا قد أحرم وعليه جبة، فأمره أن ينزعها.
حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه، عن النبي ﷺ نحوه بمعناه.
قال أبو عيسى: وهذا أصح، وفي الحديث قصة.
وهكذا روى قتادة والحجاج بن أرطاة وغير واحد، عن عطاء، عن يعلى بن أمية.
والصحيح ما روى عمرو بن دينار وابن جريج، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه، عن النبي ﷺ) (١).
قلت: عمرو بن دينار وابن جريج كلاهما إمام، وقد زادا في الحديث فزيادتهما مقبولة.
٢ - وقال أيضا: (حدثنا بندار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان، عن واصل، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله، قال: قلت: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال:"أن تجعل لله ندا وهو خلقك "، قال: قلت: ثم ماذا؟ قال:"أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك "، قال: قلت: ثم ماذا؟ قال:"أن تزني بحليلة جارك ".