للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، قال: أخبرنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، عن يونس، عن الزهري بهذا الحديث.

وروى مالك هذا الحديث، عن الزهري، عن سالم، قال: بينما عمر يخطب يوم الجمعة، فذكر الحديث.

وسألت محمدا عن هذا، فقال: الصحيح حديث الزهري، عن سالم، عن أبيه.

قال محمد: وقد روي عن مالك أيضا، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه نحو هذا الحديث) (١).

قلت: قول البخاري: الصحيح حديث الزهري عن سالم عن أبيه، يعني بذلك أن رواية مالك المرسلة لا تؤثر على الرواية الموصولة بذكر عبد الله بن عمر؛ لأنها زيادة من ثقة فتقبل، وبالتالي فكل هذه الأسانيد التي ذكرها أبو عيسى صحيحة ما عدا رواية الإمام مالك المرسلة، فهذا الخبر قد سمعه ابن عمر من النبي ، وسمع أباه يحدث به عن رسول الله .

ويؤيد هذا قول أبي عيسى عن رواية ابن عمر عن أبيه عن النبي : (حديث صحيح).

٤ - وقال أيضا: (حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، قال: حدثنا معن، قال: حدثنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين.

قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.


(١) (١/ ٥٦٥ - ٥٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>