للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو عيسى: وسليمان بن موسى قد تفرد به على هذا اللفظ) (١).

قلت: في هذا تعليلٌ بتفرد سليمان بن موسى بهذا السياق، واللفظ الصحيح هو ما جاء في رواية عبيد الله، ولا شك أن عبيد الله أوثق بكثير من سليمان بن موسى (٢)، ويؤكد هذا ما جاء عند مسلم في رواية عبد الله بن شقيق، عن ابن عمر، أن النبي ، قال: "بادروا الصبح بالوتر" (٣).

٣ - وقال أيضاً في باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل: (حدثنا إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا يحيى ابن أيوب، عن عبد الله بن أبي بكر، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن حفصة، عن النبي قال: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر، فلا صيام له".

قال أبو عيسى: حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه.

وقد روي عن نافع، عن ابن عمر قوله، وهو أصح (٤) ((٥).

قلت: هذا الحديث رفعه يحيى بن أيوب وغيره، ولكن وقفه من هو أوثق منهم وأكثر، على عبد الله بن عمر، وعلى رأس هؤلاء مالك كما في "الموطأ" (٦)، وجاء أيضاً عن عبد الله بن عمر، عن حفصة، وكلا الطريقين


(١) (١/ ٥٥٠ - ٥٥١).
(٢) يلاحظ هنا أن أبا عيسى قدم الصحيح على المعلول، وقد سبق أن الغالب عليه تقديم المعلول، وتقدم ذكر بعض الأمثلة على ذلك.
(٣) "صحيح مسلم" (٧٥٠).
(٤) في بعض النسخ زيادة: (وهكذا أيضاً روي هذا الحديث عن الزهري موقوفًا، ولا نعلم أحدا رفعه إلا يحيى بن أيوب).
(٥) (٢/ ١٠٧ - ١٠٨).
(٦) ينظر: "موطأ مالك" رواية يحيى الليثي (٧٨٨، ٧٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>