ويروى عن عبد الله بن عكيم، عن أشياخ له هذا الحديث.
وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم.
وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن عكيم أنه قال: أتانا كتاب النبي ﷺ قبل وفاته بشهرين.
سمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين، وكان يقول: كان هذا آخر أمر النبي ﷺ، ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده، حيث روى بعضهم فقال: عن عبد الله بن عكيم، عن أشياخ من جهينة) (١).
قلت: هذ الحديث حسّنه المصنف، وهو لا يصحّ عنده، والدليل على هذا: كلامه بعد حكمه عليه بالتحسين: فذكر أن العمل ليس عليه، ثم ذكر الاختلاف فيه، ثم ذكر كلام الإمام أحمد وتركَه للعمل بهذا الحديث بسبب الاضطراب الذي وقع فيه، وكل ذلك إشارات منه على أن هذا الحديث غير محفوظ عنده.
٣ - قال الترمذي ﵀: (حدثنا قتيبة، قال: حدثنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أبيه، قال: قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله ﷺ: "من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا، فإن تاب لم يتب الله عليه، وسقاه من الخبال" قيل: يا أبا عبد الرحمن، وما نهر الخبال؟ قال: نهر من صديد أهل النار.