للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من حديث مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة (١)، ومن حديث شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة (٢).

وأخرجه مسلم من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة (٣)، فهو مشهور من حديث أبي هريرة.

وأما متنه فمتواتر، فقد جاء من أوجه أخرى.

٢ - قال أبو عيسى الترمذي: (حدثنا علي بن حُجْر، قال: أخبرنا شريك، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي في الرجل يقع على امرأته وهي حائض، قال: "يتصدق بنصف دينار".

حدثنا الحسين بن حريث، قال: حدثنا الفضل بن موسى، عن أبي حمزة السكري، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي قال: "إذا كان دما أحمر فدينار، وإن كان دما أصفر فنصف دينار".

قال أبو عيسى: حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا) (٤).

قلت: هذا الخبر صحيح إلى ابن عباس ، وإنما الخلاف في رفعه ووقفه كما ذكر أبو عيسى، ولعلّه من أجل هذا الاختلاف لم يحكم عليه بشيء، وهذا من احتياطه فيما يظهر، مع ملاحظة أنه إذا قيل بوقفه فمثله لا يقال من قبل الرأي.

٣ - قال الترمذي : (حدثنا هنّاد، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن حصين، عن هلال بن يساف، قال: أخذ زياد بن أبي الجعد بيدي ونحن بالرقة، فقام بي على شيخ يقال له: وابصة بن معبد، من بني أسد، فقال


(١) (صحيح البخاري) (٥٣٩٦).
(٢) (صحيح البخاري) (٥٣٩٧).
(٣) (صحيح مسلم) (٢٠٦٢).
(٤) (جامع الترمذي) (١٣٧ - ١٣٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>