وقال الطيبي ﵀:(قيل: إشارة إلى المنع عن الوصية لتعلق حقِّ الوارث).
ويمكن أن يقال: معناه وكان، أي: عندكم لفلان كذا من المال، فيكون الذم على الإمهال إلى تلك الحال، فإن فعل الخير في حال الصحة عمل أرباب الكمال، ورد الحقوق لا ينبغي فيه الإهمال، لأن الخطر كثير في المال ويدل عليه صدر هذا الحديث.
التعليق:
كان أصحاب الرسول ﷺ يتحرون أفضل أنواع الطاعات وأعظمها عند الله أجرًا؛ ولا يأبون أن يسألوا الرسول عنها ليتقربوا بها إلى الله، وينالوا الدرجات العلا.
فسأله أحدهم عن أكثر الصدقات أجرًا، فقال له ﷺ:«أن تتصدّق وأنت صحيح الجسم معافى في بدنك لم ينقطع أملك من الحياة، ولم تقف بك القدم على حافة القبر، إذ المرض يقصر يدَ المالك عن ملكه، وسخاوته بالمال إذ ذاك لا تمحو عنه سمةَ البخل ولا تدل على طيب نفسه بالعطاء، لأنه يكون قد ملَّ الحياة، وسئم العيشَ، ورأى ماله قد صار لغيره، بخلاف ما إذا كان صحيحًا يكون للمال مكانٌ في قلبه وحبٌّ من نفسه، لما يأمل من البقاء ويخشى من الفقر، فالشح به غالب، والسماح به حينئذ أصدق في الإخلاص وأعظم في المثوبة».
وكذا إذا تصدق وهو حريص على جمع المال، قد توافرت لديه أسباب إدخاره، كان ذلك دالًّا على الرغبة في الخير، وابتغاء ما عند الله.