للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الحديث الثالث والخمسون: النهي عن صوم يوم السبت]

عَنْ عبد الله بْنِ بُسْرٍ، عَنْ أُخْتِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ» (١). رواه أحمد وأصحاب السنن.

معاني الكلمات:

الكلمة … معناها

اللحاء … ممدود، وهو قشر الشجر.

العنبة … هي الحبة من العنب.

فليمضُغه … أي: يطعمها للفطر بها.

التعليق:

قال الترمذي (٢): (ومعنى كراهته في هذا: أن يخص الرجل يوم السبت بصيام، لأن اليهود تعظم يوم السبت).

قال الطيبي (٣): (قالوا: النهي عن الإفراد كما في الجمعة، والمقصود مخالفة اليهود فيهما، والنهي فيهما للتنزيه عند الجمهور، وما افتُرض يتناول المكتوب، والمنذور، وقضاء الفوائت، وصوم الكفارة، وفي معناه ما وافق سنة


(١) أخرجه أبو داود برقم (٢٤٢١)، وابن ماجه برقم (١٧٢٦)، والترمذي برقم (٧٤٤)، والنسائي في الكبرى برقم (٢٧٧٥)، وأحمد في المسند برقم (٢٧٠٧٥). قال الترمذي: حديث حسن، وصححه الألباني.
(٢) ينظر: سنن الترمذي (٣/ ١١١).
(٣) ينظر: تحفة الأحوذي للمباركفوري (٣/ ٣٧٢).

<<  <   >  >>