للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[النهي عن النجش]

قال المازري (١): (وأما قوله: «وَلَا تَنَاجَشُوا»: فصفة النجش عند الفقهاء: أن يزيد في السلعة ليغتر به غيره لا ليشتريها، فإن وقع ذلك وعلم أنْ الناجش من قبل البائع كان المشتري، بالخيار بين أن يمضي البيع أو يرده.

وحكى القرويون عن مالك أن بيع النجش مفسوخ واعتلَّ بأنه مَنْهِيُّ عنه.

وهكذا اعتلّ ابن الجهم لما ردَّ على الشافعي فقال: الناجش عاصٍ فكيف يكون من عصى الله يتم بيعه؟.

قال أبو بكر: أصل النجش مدح الشيء وإطراؤه. فمعناه: لا يمدح أحدكم السلعة ويزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليسمعه غيره فيزيد.

وقال غيره: النجش تنفير النَّاس عن الشيء إلى غيره. والأصل فيه: تنفير الوحش من مكان إلى مكان).

النهي عن التنافس في الدنيا:

وقال ابن عبد البر (٢): (وأما قوله: «ولا تنافسوا»؛ فالمراد به: التنافس في الدنيا، ومعناه: طلب الظهور فيها على أصحابها، والتكبر عليهم، ومنافستهم في رياستِهم، والبغي عليهم، وحسدهم على ما آتاهم الله منها.

وأما التنافس والحسد على الخير وطرق البر فليس من هذا في شيء، وكذلك من سأل عما غاب عنه من علم وخير فليس بمتجسس، فقف على ما فسرت لك).


(١) ينظر: المعلم بفوائد مسلم للمازري (٢/ ١٤٠).
(٢) ينظر: التمهيد لابن عبد البر (١٨/ ٢٢).

<<  <   >  >>