للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صومه، منها: حديث أم سلمة حين سُئلت: أي: الأيام كان النبي أكثر صيامًا لها؟ فقالت: السبت والأحد (١).

وذكر أحاديث أخرى تدل على جوازه، إلى أن قال: فهذا الأثرم فهم من كلام أبي عبد الله أنه توقف عن الأخذ بالحديث، وأنه رخص في صومه، وذكر أن الإمام في علل الحديث يحيى بن سعيد كان يتقيه، وأبى أن يحدثه به، فهذا تضعيف للحديث، إلى أن قال: وعلى هذا فيكون الحديث، إما شاذًّا غير محفوظ، وإما منسوخًا. قال أبو داود: وأكثر أهل العلم على عدم الكراهة).

ما بين القوسين من اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢).

(وليعلم أن صيام يوم السبت له أحوال:

الحال الأولى: أن يكون في فرض كرمضان أداء، أو قضاء، وكصيام الكفارة، وبدل هدي التمتع، ونحو ذلك، فهذا لا بأس به، ما لم يخصه بذلك معتقدًا أن له مزية.

الحال الثانية: أن يصوم قبله يوم الجمعة، فلا بأس به؛ لأن النبي قال لإحدى أمهات المؤمنين وقد صامت يوم الجمعة: «أصمت أمس؟»، قالت: لا، قال: «أتصومين غدًا؟»، قالت: لا، قال: «فأفطري» (٣).

فقوله: «أتصومين غدًا؟» يدل على جواز صومه مع الجمعة.


(١) أخرجه الطبراني في الكبير (٦١٦)، وابن خزيمة في صحيحه (٢١٦٧)، وابن حبان في صحيحه (٣٦١٦).
(٢) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (٢/ ٧١).
(٣) أخرجه البخاري برقم (١٩٨٦).

<<  <   >  >>