للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الذي جعل الله لهم في الميراث، وهو سبحانه الحكم العدل، فيكون المؤمن في عطيته لأولاده كذلك، كما لو خلفه لهم بعد موته، للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو العدل بالنسبة إليهم، وبالنسبة إلى أمهم وأبيهم، وهذا هو الواجب على الأب والأم، أن يعطوا الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وبذلك يحصل العدل والتسوية، كما جعل الله ذلك في الميراث، وهو عدل من أبيهم وأمهم).

من فوائد الحديث:

أولًا: في الحديث الندب إلى التأليف بين الأخوة، وترك ما يوقع بينهم الشحناء، ويورث العقوق للآباء.

ثانيًا: في الحديث كراهة تحمل الشهادة فيما ليس بمباح.

ثالثًا: وفيه مشروعية الإِشهاد في الهبة لإثباتها وتوثيقها وتأكيدها، وأن للإمام الأعظم أن يتحمل الشهادة.

رابعًا: وفيه ورع عمرة زوج بشير ، لأنه لما حاك في صدرها هذه الهبة، أرادت تثبيتها بإشهاد النبي عليها إن كانت صحيحة، فلما أبطلها النبي ارتفع به جور لم يكن مقصودًا.

خامسًا: وفيه الأمر بالعدل بين الأبناء في العطايا والهبات، وعدم تفضيل بعضهم على بعض.

سادسًا: وفيه أن على الحاكم أو المفتي أن يستفسر عن الأمور التي قد تؤثر في الحكم، كما فعل النبي مع بشير.

سابعًا: وفيه: جواز تسمية الهبة صدقة.

ثامنًا: وفيه: أمر الحاكم والمفتي بتقوى الله على كل حال.

تاسعًا: وفيه إشارة إلى طاعة الصحابة للنبي ومسارعتهم في تنفيذ أحكامه وقضاياه (١).


(١) ينظر هذه الفوائد في: عمدة القاري للعيني (١٣/ ١٤٧)، ومنار القاري (٤/ ١٥).

<<  <   >  >>