للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذكر الحافظ (١) أيضًا شروط التوبة، ونقل عن القرطبي في المفهم أنه ضعف القول الذي قصرها على التوبة فقط، وبين حقيقة التوبة شروطها ومكمِّلاتها، فقال:

(والتوبة: ترك الذنب على أحد الأوجه.

وفي الشرع:

- ترك الذنب لقبحه.

- والندم على فعله.

- والعزم على عدم العود.

- ورد المظلمة إن كانت، أو طلب البراءة من صاحبها، وهي أبلغ ضروب الاعتذار.

وقال القرطبي في المفهم: اختلفت عبارات المشايخ فيها: فقائل يقول: إنها الندم، وآخر يقول: إنها العزم على ألَّا يعود، وآخر يقول: الإقلاع عن الذنب، ومنهم من يجمع بين الأمور الثلاثة وهو أكملها، غير أنه مع ما فيه غير مانع ولا جامع:

أمَّا أولًا: فلأنه قد يجمع الثلاثة ولا يكون تائبًا شرعًا، إذ قد يفعل ذلك شحًّا على ماله، أو لئلا يعيِّره الناس به، ولا تصح التوبة الشرعية إلا بالإخلاص، ومن ترك الذنب لغير الله لا يكون تائبًا اتفاقًا.

وأما ثانيًا: فلأنه يخرج منه من زنى مثلًا ثم جُبَّ ذكرُه، فإنه لا يتأتى منه غير الندم على ما مضى، وأما العزم على عدم العود فلا يتصور منه.


(١) ينظر: المصدر السابق (١١/ ١٠٣).

<<  <   >  >>