وما كسب العبد منه ما يجب فيه الزّكاة، ومنه ما لا يجب فيه الزكاة، وما لا يجب فيه الزّكاة، يستحب الإنفاق من الطيب منه.
• الحكم الثاني: إيجاب الزّكاة في عروض الكسب.
مأخذ الحكم: الأمر الوارد بقوله: ﴿أَنْفِقُوا﴾ وظاهره للوجوب.
• الحكم الثالث: وجوب الزكاة، مما أخرجت الأرض من غير المقتات وغيره، أي: من النّبات والمعادن والرّكاز.
مأخذ الحكم: العطف الوارد في قوله: ﴿وَمِمَّا﴾ وهي معطوفة على الأمر في قوله: ﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ والعموم في صيغة (ما) الموصولة.
• الحكم الرابع: أنّ الزّكاة تجب في الخارج القليل من الأرض والكثير، وفي سائر الأصناف.
مأخذ الحكم: ما سبق من العموم الوارد بصيغة (ما) الموصولة، ثم إنّ السّنة بيَّنت مقدار الزّكاة في الخارج، كما سيأتي في آية الأنعام.
• الحكم الخامس: وجوب الإنفاق من الطّيب، وحرمة الإنفاق من الخبيث.
وفُسِّر الطّيب بالجيد، والخبيث بالرّديء، وعليه الجمهور ويدلّ عليه سبب نزول الآية.
قال البراء بن عازب ﵁: (نزلت فينا معشر الأنصار، كنا أصحاب نخل، فكان الرّجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته، وكان الرّجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد، وكان أهل الصّفة ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاع أتى القنو فضربه بعصاه فيسقط من البسر والتمر فيأكل، وكان ناس ممن لا يرغب في الخير، يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص والحشف وبالقنو قد انكسر فيعلقه، فأنزل الله ﵎: