للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• الحكم الثالث: يجوز لربّ المال تفريق الزكاة بنفسه؛ لأنّ الآية تدل على أنّه إذا أعطاها الفقراء وأخفاها فهو خير له.

مأخذ الحكم: ما سبق من وصف الفعل بالخيرية، وهو صفة مدح تدل على المشروعية والجواز.

تنبيه: قيل: لا تمنع دلالة الآية من أنّ للإمام أخذها، فيكون معنى قوله: ﴿خَيْرٌ لَكُمْ﴾ أي: خير لكم لحصول الصّدقة مرتين.

• الحكم الرابع: استدل بالآية ربيعة شيخ الإمام مالك على كراهة إظهار جميع أعمال البرّ، وأجاز ذلك الإمام مالك دون كراهة.

مأخذ القائل بالكراهة: لعله لسد ذريعة الرياء، أو لتعارضها مع الأدلة الأخرى كقوله في الصّدقة (حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه) (١).

ومأخذ القائل بالجواز دون الكراهة: ثناء المولى على الفعل بقوله ﴿فَنِعِمَّا هِيَ﴾ والثناء والمدح للفعل يدلّ على مشروعيته بلا خلاف، وهو من الأساليب الدائرة بين الوجوب والندب.

• الحكم الخامس: استدل بالآية على جواز التّصدق على الأغنياء في صدقة التّطوع. ونقل بعضهم الإجماع على ذلك.

قال النووي: «تحل صدقة التطوع للأغنياء بلا خلاف، فيجوز دفعها إليهم، ويثاب دافعها عليها» (٢).

ولعل ذلك لأن الخيرية ﴿خَيْرٌ لَكُمْ﴾ في الأمرين: إيتاءها وإخفاءها، وكما أنه


(١) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب الصدقة باليمين، برقم (١٣٥٧).
(٢) المجموع (٦/ ٢٣٦).

<<  <   >  >>