ويمكن القول بأنّه ﷾ جعل الفعل سببًا في حصول مطلوب المكلف وهو هنا أن يكون من الأبرار وارثي الجنان، أو جعله من ترتب الثواب على الفعل، أي: هذه الأفعال ومنها الإطعام رُتِّب عليها دخول الجنّة، وكل ما سبق من الأساليب الشّرعيّة الدّالة على مشروعية الفعل، وكونه دائرًا بين الوجوب والنّدب؛ وهو هنا على النّدب؛ لكون الصّدقة على الكافر، لا تكون إلّا من صدقة التّطوع، وصدقة التّطوع مندوب إليه.
ومن قال بجواز إطعام الأسير الكافر، أيدّوا قولهم بقوله ﵊(في كل كبد رطب صدقة)(١).
في الآية الحض على إطعام الأيتام والمساكين والحنو عليهم، وقيّد المولى تعالى الأيتام بالقرابة؛ لتجتمع فيها الصّدقة وصلة الرحم.
ويرجع في تفسير معانيها، والخلاف في ذلك إلى كتب التّفسير.
ومأخذ الحكم: إذا حُمل قوله تعالى: ﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ﴾ على معنى الاستفهام الاستنكاري، وتقديره: أفلا اقتحم العقبة؛ أو هلا اقتحموا العقبة، أي هلا أنفق ماله في فك الرقاب وإطعام المساكين؛ ليجاوز به العقبة فيكون خيرًا له من إنفاقه في عداوة محمد ﷺ، والاستفهام الانكاري هنا على تركه للإنفاق بالخير، وإذا كان كذلك فيدل على مشروعيته وطلب الشّارع له.
(١) أخرجه البخاري في كتاب المساقاة الشرب، باب فضل سقي الماء، برقم (٢٢٣٤)، ومسلم في كتاب الآداب، باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها، برقم (٢٢٤٤).