للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فدعاه الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقرأ عليه الآية، فترك الحمية واستقاد لأمر الله تعالى (١). قال الشافعي رحمه الله: قوله فلا تعضلوهن يعني الأولياء، ولا أعلم الآية تحتمل غيره. (٢) وهذا التفسير للآية هو التفسير المنقول عن السلف، ولم يذكر الذين يفسرون القرآن بالمأثور قولاً عن واحد عن السلف غيره. (٣)

٤) قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} (٤) وجه الاستدلال بهذه الآية أن الولاية من القوامة المنصوص عليها. (٥)

ثانياً: من السنة

وردت أحاديث صريحة في اشتراط الولي، هذه الأحاديث بعضها صحيح، وبعضها ضعيف، نذكر منها ما صح: ـ

١) حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصابها، وإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" (٦) وهذا تصريح في بطلان النكاح، بغير الولي، وعدم اعتباره نكاحاً صحيحاً، فإذا كان السلطان ولي من لا ولي له فإنه يدل على عدم اعتبار عقد المرأة بلفظها لنفسها، أو لغيرها، حتى في حال تشاجر الأولياء أو عدم وجود الولي للمرأة، ويؤكد ذلك ما روي:

٢) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تزوج المرأةُ المرأةَ ولا تزوج المرأة نفسها، إن البغية التي تزوج نفسها، [وفي رواية] فإن الزانية هي التي تزوج نفسها" (٧) فهذان الحديثان صحيحان وصريحان في بطلان نكاح المرأة بغير ولي، وأن الولي شرط في صحة عقد النكاح، وأي دليل أقوى من ذلك وأصرح، وقد جاءنا عن نبي الهدى - صلى الله عليه وسلم - قول كهذا، ... كما جاء عنه أيضاً:


(١) أخرجه البخاري في كتاب النكاح ٥/ ١٩٧٢ برقم ٤٨٣٧، والبيهقي في السنن كتاب النكاح ٧/ ١٦٧ برقم ١٣٥٩٦ وغيرهما.
(٢) الأم ٥/ ٢٢.
(٣) انظر كتاب أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، تأليف الدكتور عمر سليمان الأشقر، ط، دار النفائس للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، تأريخ الطبع ١٤١٨ هـ، ١٩٩٧ م صـ ١٣١.
(٤) سورة النساء الآية ٣٤.
(٥) الأم ٥/ ٢١.
(٦) سبق تخريجه صـ ٤٨
(٧) سبق تخريجه صـ ٤٨

<<  <   >  >>