للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣) عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - " لا نكاح إلا بولي" (١) والنفي في قوله [لا نكاح] يتوجه إلى الصحة التي هي أقرب المجازين إلى الحقيقة، فيكون النكاح بغير ولي باطلاً، كما هو مصرح به في الحديثين السابقين؛ لأن النهي يدل على الفساد المرادف للبطلان. (٢) فهذه الأحاديث أقوى وأصرح ما يمكن الاستدلال به لأصحاب هذا القول.

أما ما جاء من الآثار

فقد أخرج البيهقي بسنده، والدارقطني في سننه، عن عكرمة ابن خالد قال: جمعت الطريق ركباً، فجعلت امرأة ثيباُ أمرها بيد رجل، غير ولي، فأنكحها، فبلغ ذلك عمر ابن الخطاب - رضي الله عنه - فجلد الناكح والمُنكِح، ورد نكاحها. (٣) وأما ما جاء من آثار عن علي - رضي الله عنهم - فقد أخرج كذلك البيهقي، والدارقطني عن الشعبي قال: ما كان أحدا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أشد في النكاح بغير ولي من علي ابن أبي طالب، حتى أنه كان يضرب فيه (٤). وقد ذكر البيهقي آثاراً عن علي بأسانيدها، تفيد غير ما ذكرنا عنه، مثل تصحيحه نكاح بحرية بنت هانئ بنت قبيصة، عندما زوجت نفسها من القعقاع، لكنه أومئ إلى ضعفها قائلاً: والإسناد الأول عن علي في اشتراط الولي إسناد صحيح فالاعتماد عليه. (٥) وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن الشعبي أن عمر وعليا، وابن مسعود وشريحا، لا يجيزون النكاح إلا بولي. (٦) وقد روي ذلك عن عائشة رضي الله عنها أيضاً، حيث جاء عنها أنها إذا أرادت إنكاح امرأة من نسائها، دعت رهطاً من أهلها فتشهدت، حتى إذا لم يبق إلا النكاح، قالت يا فلان أنكح، فإن النساء لا ينكحن. (٧) وبهذا يتبين أن عائشة رضي الله عنها، قد وافقت ما روت من عدم جواز النكاح


(١) سبق تخريجه صـ ٤٧
(٢) المجموع للنووي ١٧/ ٢٤٣.
(٣) انظر سنن البيهقي في كتاب النكاح ٧/ ١٧٩ برقم ١٣٦٣٩ ى, والدارقطني في سننه كتاب النكاح م ٢ / ج /صـ ٢٥٢ برقم ٢٠، وقد ضعف هذا الأثر الألباني في الإرواء ٦/ ٢٤٩ برقم ١٨٤٢، ووسمه بالانقطاع.
(٤) أحرجه البيهقي في السنن كتاب النكاح ٧/ ١٨٠ برقم ١٣٦٤٤، والدارقطني في النكاح م ٢ / ج ٣ / صـ ٢٢٩ برقم ٣٣.
(٥) سنن البيهقي كتاب النكاح ٧/ ١٨١ برقم ١٣٦٤٩.
(٦) المصنف، للإمام أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ومعه كتاب الجامع لمعمر بن راشد الأزدي رواية عبد الرزاق الصنعاني، ط، المكتب الإسلامي، بيروت لبنان، الثانية، بتأريخ، ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م، كتاب النكاح باب النكاح بغير ولي ٦/ ١٩٧، برقم ١٠٤٨٠.
(٧) أخرجه عبد الرزاق في المصنف في كتاب النكاح باب النكاح بغير ولي ٦/ ٢٠١ برقم ١٠٤٩٩ , وابن أبي شيتة في مصنفه ٣/ ٤٤٤، برقم ١٥٩٥٣، وصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري في باب من قال لا نكاح إلا بولي ١٠/ ٢٣٣.

<<  <   >  >>