للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[ما حكم الطهارة لمس المصحف؟]

يحرم مسُّ المصحف على غير وضوء، وتحريم مس المصحف على غير وضوء يشمل تحريم مس ورقه، ومسِّ جلده المتصل به (على الصحيح؛ لأنه كالجزء منه، ولهذا يتبعه في البيع).

وأما تقليب ورقه باستعمال آلة من غير اضطرار إلى مس فلا بأس فيه ولا حرج، بخلاف حمل المصحف باستعمال قماش أو كيس ونحوه، فهذا لا يجوز وإن لم يشتمل على مسِّ للمصحف، لأن الحمل أبلغ من المس.

يُستثنى من ذلك ما إذا خشي المسلم غير المتوضئ على المصحف الشريف من التعرض للأذى والامتهان.

<<  <   >  >>