بعنز, فولى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم فى ظبى حتى دعا رجلاً يحكم معه, فسمع عمر رضى الله عنه كلام الرجل فدعاه فسأله هل تقرأ سورة المائدة؟ قال: لا. قال: هل تعرف هذا الرجل الذى حكم معى؟ فقال: لا. فقال عمر: لو أخبرتنى أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضرباً ثم قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: (يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ (وهذا عبد الرحمن بن عوف.
قوله: (يُخَيِّرَانِهِ فَيمَا شَاءَ مِنْ ذَلِكَ) أى: من الثلاثة؛ لأن الله سبحانه وتعالى خيره, فإذا اختار شيئاً من ذلك حكما عليه باجتهادهما لا بما روى عن السلف, ثم لا يخرجان باجتهادهما عن جميع ما روى؛ أى: إذا اختلف الصحابة فى شئ فلا يخرج عن جماعتهم, قاله مالك, أما ما اتفق عليه الجميع أو ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز له العدول عنه, وليس له أن يختار بعض الكفارة ويصوم عن بعضها, قاله فى المدونة. وإنما وجب فى كسر المد يوم كامل؛ لأنه لا سبيل إلى الغاية ولا إلى تبعيض الصوم.
قال فى الموازية: وليس له أن يأخذ بقول أرفقهما. اللخمى: وجعله بمنزلة من أخرج بقول واحد. ويجوز إذا ابتدأ غيرهما أن يكون أحدهما أحد الأولين. وصورة الخطأ البين كما قال فى المدونة أن يحكما فى شئ فيه بدنة بشاة أو بالعكس.
ونقض هنا كما ينقض حكم الحاكم إذا خالفا النص أو الإجماع أو القواعد أو القياس الجلى. ونص ابن عبد الحكم على أنهما لو حكما بما روى عن عمر رضى الله عنه أن فى الغزال عنزاً وفى الأرنب عناقاً, وفى اليربوع جفرة- لم ينقض. قل: ولا أقول فى شئ قضى به عمر رضى الله عنه- يرد.