للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اللخمى: وقال مال فى غير موضع: إن قضى قاض بمختلف فيه مضى ولم يرد وإن خالف رأيه.

قوله: (وَيَصُومُ حَيْثُ شَاءَ) ظاهر. والأولى التعجيل لبراءة الذمة.

قوله: (وَالأَوْلَى أَنْ يَكُونَا فِى مَجْلِسٍ) أى ليطلع كل واحد منهما على حكم صاحبه, وهكذا قال ابن المواز.

وَفِيهَا: وَلَهُ أَنْ يَنْتَقِلَ بَعْدَ ذَلِكَ- وَثَالِثُهَا: مَا لَمْ يَلْتَزِمْ

يعنى: أنه نص فى المدونة على أنه إذا اختار خصلة من الثلاثة فله أن ينتقل بعد ذلك إلى غيرها؛ لأنه ليس كحكم الحاكم, ألا ترى إلى تخيير الله له ابتداءً, وأبقى الأكثر المدونة على إطلاقها. وحكى ابن شعبان عن مالك أنه ليس له ذلك, ويلزمه ما حكما به عليه, كما لو حكم عليه قاض فى حق من الحقوق. وحمل ابن الكاتب المدونة على أنه ألزم نفسه ذلك قبل أن يعرف ما هو, ولو عرف مبلغ ذلك فالتزمه لم يكن له أن يعدل إلى غيره.

ابن محرز: وهو الصواب كالمكفر عن يمينه إذا التزم الكفارة بأحد الأجناس الثلاثة فإنه يلزمه أن يكفر به, ولا يكون له أن يعدل إلى غيره, ولا ينبغى عذه ثالثاً؛ لأنه راجع إلى تحقيق فهم المدونة.

وَفِدْيَةُ الأَذَى عَلَى التَّخْيِيرِ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ حَيْثُ شَاءَ مِنْ مَكَّةَ وَغَيْرِهَا فِى الثَّلاثةِ؛ وَالنُّسُكُ شَاةٌ فَأَعْلَى, وَالطَّعَامُ سِتَّةُ مَسَاكِينَ مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ مِنْ طَعَامِ الْيَمِينِ, وَالصِّيَامُ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ, وَفِى إِبَاحَةِ أَيَّامِ مِنىً قَوْلانِ, وَلا يُجْزِئُ الْغَدَاءُ وَالْعَشَاءُ مَا لَمْ يَبْلُغْ مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ ...

لقوله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَاسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (.

<<  <  ج: ص:  >  >>